للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٣ - حكم طواف وسعي الحائض

س: السائلة ع. س. س من مكة المكرمة تقول: ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة، وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض، ما الحكم وماذا عليها؟ مأجورين (١) (٢).

ج: عليها أن تعيد الطواف إذا طافت وهي حائض، عليها أن تعيد بعد ما تطهر، أما السعي فيجزئ، فعليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير، تقصر من رأسها بعد الطواف، والسعي يسد، يكفيها؛ لأن الطواف من الحائض غير صحيح، لا بد من الطهارة، فعليها أن ترجع إلى مكة، وليس لزوجها قربانها حتى تطوف إذا كان لها زوج، ترجع وتطوف – والحمد لله – ثم تعيد التقصير من جميع رأسها، وتمت عمرتها، فإن كان زوجها قد وطئها، فعليها فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل العمرة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات بدل العمرة التي أفسدتها بالجماع، تطوف لعمرتها السابقة وتقصر، ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جامعها الزوج، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.

س: تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف كما في الحديث، فهل إذا جاءت


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٧).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٢٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>