للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨ - حكم تأخير قضاء صلاة الفجر مع الظهر لغير عذر

س: يقول السائل: ما حكم من لم يصل صلاة الفجر ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح صلاته (١)؟.

ج: عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة ويقضيها، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافرا وعليه التوبة، ولا يلزمه القضاء؛ لأن جريمته عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة، ولكن إذا قضى احتياطا خروجا من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسنا إن شاء الله.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم ٢٤٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>