للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - حكم الحج من مال الزوجة

س: الأخ: س. ر. خ. من مصر، يسأل ويقول: يتزايد شوقي يومًا عن يوم لأداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعتْ زوجتي وعرضتْ عليَّ بيع ذهبها وحليها، وتأدية فريضة الحج بقيمتها. وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله؛ لتشتري به ذهبًا وحليًا بدلاً عنها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله (١).

ج: يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، الله يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. لكن إذا اتفقتَ مع الزوجة،


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>