للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

س: ما حكم دخول المرأة وزوجها الحمام، وكل منهما يرى من الآخر عورته؟ (١)

ج: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك، وقد أباح الله له جماعها ومباشرتها، فلا غرابة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، فإذا اغتسلا جميعا في الحمام، أو الحجرة المعينة، وهما مكشوفا العورة، فلا بأس بذلك، ولا حرج فيه؛ لما تقدم، يلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى عورتيهما لا بد أن يكون هذا في مكان خاص مستور، ليس فيه إلا الزوج والزوجة، أما إن كان هناك محل ينظر فيه


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>