للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - حكم قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

س: يقول السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء (١)؟

ج: هذا ليس له أصل، عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله أما ينص على الفاتحة فلا، يكفي يسبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما إذا كان جالسًا فأراد أن يقرأ القرآن، فهذا طيب يقرأ القرآن، لا يخص الفاتحة، يقرأ القرآن، ليس فيه شيء مخصوص، وإذا يوجد زبون يسوم منه، حاكاه كلمه ويقرأ في كتاب الله، ليستفيد من كتاب الله، لا بأس فيه.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>