للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧١ - بيان ما يفعله المصلي إذا ناداه أحد أبويه

س: إذا دخلت في صلاة النافلة وناداني أبي أو أمي فهل أجيب أم أستمر في الصلاة (١)؟

ج: عليك أن تقول: سبحان الله، سبحان الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه إنما التصفيق للنساء (٢)» كان في شرع من قبلنا أن جريحا أمر أن يجيب أمه وعوقب لما أهملها ولم يجبها، أما في شرعنا فالله جل وعلا رخص لنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول من نابه شيء في صلاته: سبحان الله، والمرأة تصفق. فقل ذلك حتى يعلم أبوك أو غيره أنك تصلي، فيعذرونك فإن كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعتها إذا طلبوك لأمر، لإنقاذهم من حريق، أو من موت، أو من خطر، فاقطعها ولو فريضة، أنقذهم ثم عد للصلاة، أما إذا كان ما هناك خطر تقول: سبحان الله. والحمد لله.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٠٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، برقم (٦٨٤) ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>