للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧ - حكم أداء المرأة مناسك الحج بغير إذن الزوج

س: أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم، ولم أذهب معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه، ويقال: الزوج إذا كان غضبان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضى زوجها. والرجاء هل حجي صحيح من غير رضاه أم لا؟ ولكم الشكر (١).

ج: حج الفريضة لا يشترط فيها رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب، وإلا فلا يشترط، حجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين؛ لأن من استطاع الحج وجب عليه الحج، فالزوجة إذا لم يأذن لها زوجها في حج الفريضة يسقط حقه


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>