للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٩ - حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله

س: هل تحديد نسبة اثنين ونصف بالمائة ٢.٥% كسعي جائز حسب العرف المتبع، أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة والنقصان بالعرف (١) (٢)؟

ج: ليست الأجرة محددة، أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة، فإذا اتفقا على اثنين ونصف، أو واحد ونصف أو واحد في المائة، أو أقل أو أكثر فلا حرج، الحمد لله، هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٦٥).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>