للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٩ - حكم لبس البنطلون في الصلاة

س: ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به (١)؟

ج: إذا كان البنطلون ساترا للعورة، غير مميز لها بل هو واسع ضاف فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء، إذا كان البنطلون معه السترة على كتفيه وصدره، المقصود إذا كانت العورة مستورة من السرة إلى الركبة وكان على العاتقين شيء أو على أحدهما فإنه يجزئ، أما إذا كان ضيقا يحدد العورة فلا ينبغي استعماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (٢)» فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة، وأن يضع على العاتقين شيئا من الرداء أو على أحدهما.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ٣٨.
(٢) أخرجه النسائي في المجتبى كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم (٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>