للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٦ - حكم غسل الأبناء لأمهم إذا لم يوجد من يغسلها

س: السائل / أ. ع. من اليمن يقول: امرأة ماتت، وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات أيضا من قبلها، والسؤال: هل يجوز لأبنائها أن يقوموا بتغسيلها؟ (١)

ج: إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها، ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم


(١) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>