للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - حكم عزوف المرأة عن الزواج

س: الأخت/ س. ر. من الجمهورية العراقية، تقول: هل على المرأة من إثم إذا بقيت بلا زواج؟ (١)

ج: إن الله سبحانه شرع لعباده الزواج للذكور والإناث، قال سبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}. وقال عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}. الآية وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢) وهذا يعم الجميع، يعم الرجال والنساء. فالواجب على الرجل والمرأة، هو الزواج إذا تيسر ذلك واستطاع ذلك، لما في الزواج من المصالح العظيمة، من عفة الفرج، وغض البصر،


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٣٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>