للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٢ - حكم إقامة العزاء والعزائم من تركة الميت

س: يسأل الأخ عن بدع العزاء كاستحداث الصواوين والعزائم والقراءة، ويقول: إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت، وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها، فما الحكم؟ (١)

ج: لا يجوز لأهل الميت إقامة عزائم - يعني إقامة مأتم - بإيجاد الطعام ودعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت، أو على حساب أيتام الميت، أو على حسابهم هم، كل ذلك لا يجوز لأنها من أمر الجاهلية، ولكن يصبرون ويحتسبون، ويقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستقبلون المعزين، لا بأس، يستقبلونهم، يصبون لهم قهوة، يصبون لهم شايا لا بأس، أما أن يقيموا مأتما بالبكاء والنياحة أو بصنع الطعام للناس فهذا لا يجوز، بل هو من أمر الجاهلية وإذا كان بيتهم صغيرا وجعلوا مكانا أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث مأتم ولا شيء، بل مجرد إحداث خيمة أو صالون يسع المعزين فلا حرج في ذلك إذا كان


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>