للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - حكم التشاؤم من الزوجة

س: يقول السائل: ما حكم التشاؤم من الزوجة؟ (١)

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٢) وفي لفظ آخر: «إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها ... » (٣) فإذا رأى من الزوجة ما يضره، وكثر ذلك أو من دابته، كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك، ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يضره ويؤذيه، واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل، ومن فراق الدابة، ومن فراق الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٤) وفي لفظ (الفرس)، والفرس من الدواب فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٢٤٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الطيرة، برقم (٥٧٥٣).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس، برقم (٢٨٥٨).
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٨٥٨)، صحيح مسلم السلام (٢٢٢٥)، سنن الترمذي الأدب (٢٨٢٤)، سنن النسائي الخيل (٣٥٦٩)، سنن أبي داود الطب (٣٩٢٢)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٤٠)، موطأ مالك الجامع (١٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>