للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - حكم من نذر أن يصلي ركعتين قبل كل فريضة

س: هذه السائلة من الطائف: س. ع تقول: سماحة الشيخ، كنت فيما سبق نذرت لله عز وجل بالصلاة ركعتين شكرا لله تعالى قبل كل صلاة إذا قضى الله لي أمرا معينا، فلما قضي هذا الأمر بفضل من الله عز وجل بدأت في الوفاء في نذري، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر، ولكن يوجد فقط سجدة شكر، فبدأت في أدائها، فهل تكفي في الوفاء بنذري؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط (١)

ج: الواجب أن توفي بنذرك، وأن تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢)» وصلاة الركعتين طاعة لله، وسجود الشكر غير الصلاة المنذورة، الصلاة المنذورة يجب


(١) السؤال الثامن والأربعون من الشريط رقم (٤٢٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>