للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٦ - بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرًا

س: السائلة إ. ي. من الأردن تقول: نذرت أن أصوم شهرًا، فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يومًا، حتى يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام أن تكون متتالية (١)؟

ج: النذر مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢) فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله، فإنه يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع لله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» (٣) رواه البخاري في الصحيح، وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}، فالواجب عليه الوفاء، لأن


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٦٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، برقم (٦٦٠٨)، ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، برقم (١٦٤٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>