للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣ - حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

س: ما حكم من يصلي خلف الإمام، ولا يقوم بقراءة أي شيء حتى الفاتحة لا يقرؤها، ولا يقول: آمين. عند الانتهاء من الفاتحة (١)

ج: الأكثر من أهل العلم على أن صلاته صحيحة، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكن ترك المشروع؛ لأن المشروع له أن يأتي بالفاتحة في السرية، أو يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، أما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط، يكتفي بها هذا هو المشروع، وإذا كان للإمام سكتة قرأها في السكتة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الواجب عليه أن يقرأها إذا قدر، وهذا هو الصواب أن عليه أن يقرأها إذا تمكن من ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣)» وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والجماعة


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٤١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>