للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٧ - حكم خياطة الملابس العارية

س: امرأة خياطة، وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم، ومنهم من يريد الوافي، ومنهم من يريد العاري والفاضح، هل عليها إثم إذا استجابت للصنف الثاني، واشتغلت لهم على رغباتهم؟ (١)

ج: نعم عليها إثم؛ لأنها معينة على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} فليس لها أن تعين المرأة التي قد ذهب حياؤها، ورق دينها، وضعف خوفها من الله عز وجل، ليس لها أن تعينها على الفجور، وأسباب الفجور، فاللباس العاري هذا فجور، وشر عظيم وبلاء كبير، ووسيلة إلى الفساد العظيم، فليس لها أن تعينها على ذلك، لا في الخياطة ولا في التفصيل، ولا في الكلام أيضًا ولا في تسهيل الأمر، بل عليها أن تمتنع عن ذلك، وأن تحذر من ذلك، فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، كما قال الله


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>