للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩ - حكم تخليل المرأة شعرها أثناء الوضوء

س: هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ (١)

ج: ليس عليها أن تخلل الشعر، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، «سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات، ثم تغتسلي فتطهري (٢)» أي: في غسل الجنابة والحيض تحثي المرأة على شعرها ثلاث مرات، وفي الوضوء تمر يديها عليه بالمسح، ويكفي ولا حاجة إلى النقض؛ لا في الغسل، ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات؛


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٢١).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تستحاض، برقم (٢٨٠)، والنسائي في كتاب: الطهارة، ذكر الأقراء، برقم (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>