للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨ - حكم الشروع في الوضوء قبل الاغتسال

س: إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا، وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة، ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل أكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الذي فعلته هو السنة، وقد وفقت للسنة، هذه السنة: الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم: يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة، والحمد لله، إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء في حال الغسل؛ يعني إذا استخرجت أو خرج منك ريح هذا يوجب عليك إعادة الوضوء، أما ما دمت لم تمس فرجك ولم يخرج منك شيء ينقض الوضوء فإن عملك طيب، وهو الموافق للسنة.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>