للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٥ - مسألة في قضاء ما أفطر من أيام دون عذر شرعي

س: الأخت: أ. ش. أ. ح. من العراق تقول: أفطرت ثلاثة أيام من رمضان، قبل ثلاثة أعوام دون عذر شرعي، ولكن دون أن أعرف أن ذلك لا يجوز أبدًا إلا بعذر شرعي، وعندما سألت عن ذلك، قالوا لي: اقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله، وفعلت ولكني خائفة وقلقة، فما الحكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الحكم مثل ما فعلتِ والحمد لله، الذي أفتاكِ بأن تقضي وتتوبي قد


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>