للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٧ - بيان السنة في عقيقة الولد الذكر

س: هذا سائل للبرنامج، أبو يوسف يقول: سماحة الشيخ، لم أذبح شاتين عندما رزقت بمولود بل شاة واحدة، وبقيمة الشاة الثانية اشتريت دجاجًا قمت بتوزيعها على الفقراء، هل هذا جائز؟ (١)

ج: هذا ما يكفي، السنة ثنتان في حق الرجل، يستحب لك أن تذبح شاة أخرى، الدجاج ما يكفي، ولكن يستحب لك أن تشتري شاة أخرى تذبحها ولو بعد سنة أو سنتين؛ لأن السنة في حق الولد شاتان، وفي حق الجارية واحدة.


(١) السؤال بدون رقم الشريط.

<<  <  ج: ص:  >  >>