للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - حكم الإسراف في الوليمة

س: سماحة الشيخ ما هو الحد الذي ترونه للوليمة ومقداره؟ (١)

ج: لا يكون فيه إسراف، ويكون فيه اقتصاد، ولو بشاة أو شاتين مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن بن عوف قال: «أولم ولو بشاة» (٢) فإذا أولم بشاتين فأكثر، بحسب الجماعة المدعوين يجعل لهم ما يكفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من وجد قال: « .. بمن لقيت» (٣) المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لأناس محدودين، يكون بقدرهم، وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط بالشيء الذي يكفي،


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٣٤٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، برقم (٥١٦٧)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، برقم (١٤٢٧).
(٣) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب النكاح، باب الهدية للعروس، ومسلم في كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، برقم (١٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>