للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم من نوى فريضة الحج وتوفي في الطريق

س: أبي قد كان نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث، اصطدم بسيارة، فهل يعتبر حاجًّا، أم يلزمنا أن نحج من أجله (١) (٢)؟

ج: إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقٍ، إذا كان يستطيع الحج، ووراءه تركة يلزم أن تُحَجِجُوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تُحَجِجُوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والده فجزاكم الله خيرًا، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الصحابة في عرفات، قال: «إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (٣). ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه» (٤) يعني لا تطيبوه «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» (٥) فدل ذلك على أنه باقٍ على إحرامه، وأنه لا يُكلَّف أحدٌ بالحج عنه، والذي مات


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٣٢).
(٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٣٢). ') ">
(٣) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (١٢٦٥)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١٢٠٦)، سنن الترمذي الْحَجِّ (٩٥١)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (٢٧١٣)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٣٠٨٤)، مسند أحمد (١/ ٢٨٦)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (١٨٥٢).
(٤) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (١٢٦٥)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١٢٠٦)، سنن الترمذي الْحَجِّ (٩٥١)، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (٢٨٥٥)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٣٠٨٤)، مسند أحمد (١/ ٢١٥)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (١٨٥٢).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>