للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠ - حكم تعجيل الزكاة

س: يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك، فما هو الصواب (١) (٢)؟

ج: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجّلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجّل في زكاة العباس رضي الله عنه، المقصود أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين فعجل لهم في رجب أو في جمادى، فهو مأجور ولا بأس، وليس بشرط أن يحول عليها الحول، الشرط الوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليها الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للثواب فهو مأجور.

س: تقول السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو بشهرين، وهل يصح أن تكون راتبة لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصة وأنهم لا يزالون بحاجة إليها (٣)؟


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٠١).
(٢) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٠١). ') ">
(٣) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٠٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>