للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - حكم الوضوء لصلاة التهجد

س: الأخ: ف. ح، يقول: هل يلزم الوضوء لصلاة التهجد في آخر الليل (١)؟

ج: إذا كان ليس على وضوء، لزمه الوضوء، إذا كان بعد العشاء قد أحدث بعد العشاء ريحا أو بولا، أو غائطا، يلزمه، لا يصلي إلا بوضوء، أما إذا كان على طهارة العشاء وأراد أن يتهجد ولم يحدث بعد طهارته للعشاء لا بأس، لكن إذا كان نام أو أحدث، لا بد من وضوء للتهجد مثل بقية الصلوات لا بد يستنجي إن كان بال، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وإن كان ما حصل منه إلا ريح يكفيه الوضوء، يغسل ويتمضمض، ويستنشق ويغسل وجه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، أما إذا كان قد حصل بول أو غائط لا بد من الاستنجاء، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوء الصلاة.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>