للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - مسألة في الجمع والقصر

س: الأخ: س. م. م. ع. مصري مقيم في العراق، يسأل ويقول: هل يجوز لإنسان أن يصلي قصرا لمدة ثلاثة أيام أم هل هناك مدة محددة بالنسبة لصلاة القصر (١)؟

ج: المسافر يقصر أربعة أيام على الصحيح، الذي قاله جمهور أهل العلم، إذا كان أراد الإقامة أربعة أيام فأقل، يعني أراد الإقامة جازما بها أربعة أيام فأقل في أي محل، في سفره، مثلا قد سافر إلى العراق لحاجة وعزم أن يقيم في العراق، في بغداد أو في البصرة أو نحوهما أربعة أيام أو أقل، له أن يقصر، يصلي الرباعية ثنتين: الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين.

أما إن كانت النية أكثر من ذلك، قد عزم أن يقيم خمسة أيام أو عشرة أيام هذا يصلي أربعا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر في حجة الوداع في مكة، قدمها في الرابع من ذي الحجة، وتوجه إلى منى في الثامن، فصارت إقامته أربعة أيام وهو يقصر عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت إقامته مثل ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإنه يقصر، أما إذا أقام إقامة طويلة خمسة أيام فأكثر - يعني أكثر من أربعة أيام - فهذا إذا عزم عليها يصلي أربعا، وهكذا ما يكون في


(١) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>