للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩ - حكم الجمع بين الصلاتين للسائق

س: السائل: أ. أ. م. من جمهورية مصر العربية، يقول السائل: عملي سائق، وفي بعض الأوقات أجمع الصلاتين الظهر والعصر، وهذا لكوني مجبرا بذلك، لأني أعمل ثماني ساعات أو عشرا يوميا، فهل يجوز ذلك (١)؟

ج: ليس لك الجمع وأنت مقيم، بل عليك أن تصلي مع الناس كل صلاة في وقتها، أما إذا كنت مسافرا في طريق إلى بلد من البلدان فلك الجمع مثل غيرك من المسافرين، أما ما دمت في البلد بين بيتك وبين محل العمل فليس لك أن تجمع بل عليك أن تصلي مع الناس، وليس لك أن تطيع غيرك في معصية الله، بل تصلي مع الناس الظهر في جماعة، والعصر في جماعة ولا تجمع، وهكذا المغرب والعشاء، إذا كان العمل في الليل تصلي مع الناس، وهكذا أصحابك عليهم أن يصلوا في الجماعة، ولا يجوز أن يصلوا جمعا.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>