للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٩ - حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ

س: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفا من النسيان (١)؟

ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك: أن تقرأ عن ظهر قلب في الحيض والنفاس؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانها أن تغتسل بسهولة، إذا فرغ من حاجة اغتسل وقرأ أو صلى، أما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما؛ لأن مدته طويلة، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك على الصحيح، فبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب، والصواب أنها لا تمنع من ذلك، لكن لا تمس المصحف، بل تقرؤه عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء جلباب فتلبس قفازين أو نحوهما فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب، أما حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٢)» فهو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنب خاصة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة، قال: هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (٣)» المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قول


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣١٠).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (١٣١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (٥٩٦).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>