(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٢٨). ') "> (٣) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم. (٤) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (١٦٢٣)، سنن النسائي النُّحْلِ (٣٦٨٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٥٤٤). (٥) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (١٦٢٣)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (١٣٦٧)، سنن النسائي النُّحْلِ (٣٦٨١)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٥٤٤)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (٢٣٧٦)، مسند أحمد (٤/ ٢٧٠)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (١٤٧٣).