للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء

س: يقول السائل: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثما؟ (١)

ج: هذا قول على الله بغير علم، وهو غلط، الواجب غسل الرجل مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>