للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم كتابة الطلاق على ورقة

س: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني في شيء ودائمًا تخرج من البيت بغير إذني، إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلاً كتبت ورقة، طلقتها فيها طلقتين، سميتها باسمها، واسم أبيها، وكنت آنذاك بمفردي، وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة، ولم يعلم أحد بما حصل، ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟ (١)

ج: نعم يقع عليها طلقتان، إذا كنت طلقتها كتابةً أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد، فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك، يبقى لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها، إن كانت خرجت من العدّة، المقصود أنه بقيت واحدة، إذا كنت ما طلقتها، أيّها السائل، قبل هذا الطلاق المكتوب، والغالب أنها خرجت من العدة بالحيض، وبالأشهر، إلا إذا كانت حبلى، ولم تضع، فهي في العدة، لكن إذا وطئها على نيّة الرجعة، صارت راجعة


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>