للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠ - حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

س: يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها الذي تلبسه للزّينة؟ وما القول الرّاجح في ذلك سماحة الشيخ؟ (١)

ج: لا بأس أن تخرج عنها الزكاة، إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والرّاجح أن الحلي فيها الزكاة، هذا الرّاجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة، فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو لأبيها، أو لأخيها أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>