للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

س: سائلة تقول: زوجي رجل محافظ ولله الحمد، ولكنه يستعمل الشيشة، ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع وخلاف ومشكلات، حيث إن لي أطفالا صغارا وليس لهم كافل إلا الله ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له إثم علي، وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. (١)

ج: ليس لزوجك شرب الشيشة، ولا غيرها من أنواع التدخين ولا غيرها أيضا من سائر أنواع الخمور والمسكرات، الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من مغبة هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له، ولو غضب، يقول الرسول صلى


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط (٢٧٢) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>