للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٩ - حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

س: السائلة /ع. أ. ع. من الجنوب، تقول: فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة في أحد شروطها في العقد أنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئًا من هذا الراتب، وتبقي شيئًا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج ألف ريال فقط ويكون هذا من العدل؟ (١)

ج: هذا يتعلق بما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم، هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط، أنها لا تشتغل، أو أنها تعطيه نصف الراتب، فهم على شروطهم، عند العقد.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>