للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - حكم ذهاب الإمام إلى مكة في رمضان دون أن ينيب عنه أحدا

س: يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان، وهو يعمل إمام مسجد ويترك الجماعة بدون إمام؟

ج: الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه، وإذا أذنت له فلا بأس، أما أن يتساهل فلا يجوز، بل إما يعين من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له، ولا يجوز له إهمالهم؛ لأن هذه أمانة، ولا يجوز الإخلال بالأمانة، يقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١). ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (٢). فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض؛ كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من


(١) سورة النساء الآية ٥٨
(٢) سورة المؤمنون الآية ٨

<<  <  ج: ص:  >  >>