للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - حكم استعمال كلمة (بالعون) و (بالحيل)

س: يقول السائل: نستعمل كلمة بالعون للتأكيد على الشيء، ويقال: إن بالعون هذا اسم صنم كان يعبده المشركون، ويقال: إنه في منطقة بيشة، فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ؟ (١)

ج: هذه كلمة جارية على ألسنة كثير من الأعراب وغيرهم، وما أعرف أصلها، هل أصلها أن هناك صنما يسمى بهذا الاسم؟ أم لا؟ ولكن بكل حال ينبغي تركها. الحلف يكون بالله وحده، يقول: بالله، وبالرحمن، أو بربي، أو بربنا جميعا، أو ما أشبه ذلك.

يترك كلمة بالعون، لا حاجة إليها؛ لأن العون كلمة لا يعرف معناها بالنسبة لمن يحلف بها. وهي اسم مصدر من أعان يعين عونا، اسم مصدر من أعان. فالأفضل بل يجب ترك ذلك؛ لأن الحلف بهذا العون لا يجوز، داخل في الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٢)» وداخل في الحديث الآخر: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت (٣)».

مثل قول بعضهم: بالحيل، قول بعض الناس: بالحيل. ينبغي تركه، ولا يجوز فعله؛ لأن هذا نوع من الحلف؛ لأنهم يقصدون به التأكيد بالكلام، بالحيل، بالعون، ينبغي ترك هذه الكلمات.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٠٣).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٦٠٣٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم ٦١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>