للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٢ - حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء

س: يقول السائل: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب، وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه، وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا (١)؟

ج: قول الطبيب، إن الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرًا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل، فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته، أو من سريته، فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (٢) أو كان معروفًا أنه كان ابن فلان بالبينة، بشاهدي عدل يشهدان أن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية، فإن كان الحال ليس في ذلك فراش، ولا شهادة عدلين، فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٥٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم (٢٠٥٣)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الوالد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>