للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢ - حكم الصلاة خلف من يقر البدع

س: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هل ولو كان يقر البدع (١)؟

ج: نعم، إذا كانت بدعة لا تكفره، البدعة لا تكفره، البدعة تعتبر معصية، لا تعتبر كفرا أكبر، فيصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته تكفره، كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات هذا يسمى بدعة، وهو شرك أكبر، فهذا لا يصلى خلفه، وهكذا إذا كانت بدعته تتضمن كفرا، مثل بدعة أهل وحدة الوجود؛ الذين يقولون: ليس هناك عابد ومعبود. بل يرون عين الإله المعبود هو عين المخلوق، وهذا كفر أكبر نعوذ بالله، فالحاصل: أن البدع التي لا تكفر، يصلى خلف صاحبها، وإذا هجر حتى يتوب فحسن، يهجر ويصلى خلف غيره حتى يتوب لعله يتوب، هذا طيب، لكن لو أن أحدا صلى خلفه، وهو ليس بكافر فإن الصلاة صحيحة، كما يصلى خلف العاصي، هذا في أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وصلى بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>