للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤ - مسألة فيمن نوى الصيام بعد صلاة الفجر

س: إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر فهل يصح له ذلك (١)؟

ج: إذا كان نافلة ولم يأكل شيئًا، ولم يتعاطَ مفطرًا صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أو الضحى، أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجره حين الصوم، يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة، أما الفرض لا، فلا بد أن يبيته، لا بد أن ينوي قبل الفجر في الفرض سواء رمضان أو كفارة، أو نذر


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>