للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

س: السائلة الأخت أ. ع. ق. تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة أرملة، وعندي سبعة من الأيتام، وأعيش في بيتٍ متواضع، ولي دخل أقتات منه أنا وأولادي، وقد حصلت على عشرة آلاف ريال زكاة من أهل الخير، وقد احتفظت بها للزّمن، أي لمستقبل أطفالي، وكانت مدة هذا الاحتفاظ بهذه الفلوس ما يقارب من سنتين، فهل تجب فيها زكاة مع أننا فقراء؟ (١)

ج: نعم، تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمسٌ وعشرون: ربع العشر، سواء لكِ أو لأولادك، أو لكما جميعًا، هكذا أوجب الله، قال تعالى:


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>