للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - حكم قطع الأشجار التي على القبور

س: يوجد مقابر في اليمن، وعلى هذه المقابر أشجار، وقد مر عليها مئات السنين لا أحد يأخذ منها؛ لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش كما يقولون، وأنه يعضه بنابه، ويخرج عليه من هذه الأشجار التي على القبور، هل هذا صحيح، وما مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟ (١)

ج: لا بأس أن تؤخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها


(١) السؤال السابع من الشريط، رقم ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>