للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣ - حكم الاستحمام والوضوء بماء البحر

س: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر، وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي به، أم لا (١)؟

ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته (٢)» والحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ وما أشبه


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥٣).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (٦٩)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (٨٣)، والنسائي في كتاب المياه، الوضوء بماء البحر، برقم (٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>