للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٩ - مسألة في صيام التطوع للمرأة

س: حدثونا عن المرأة، وصيام النافلة، ماذا يجب عليها أن تفعل (١)؟

ج: المرأة كالرجل، الواجب صوم رمضان فقط، على المسلمين، أما ما سوى ذلك فمستحب، مثل صيام ست من شوال، ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت في الأيام البيض كان أفضل، مثل صيام يوم الاثنين والخميس، هذه كلها عبادة، كلها عبادات، وكلها نافلة، ولو صامت يومًا وأفطرت يومًا، كذلك هذا أفضل الصيام، فهو صيام داود عليه الصلاة والسلام للرجل والمرأة جميعًا، لكن ليس للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ليس للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، ليس بمسافر إلا بإذنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (٢) إلا


(١) السؤال من الشريط رقم (٩٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، برقم (٥١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>