للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢ - حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

س: يقول هذا السائل هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بحيث إن الولد يوكل أباه وكذلك الزوجة، هل يجوز للأب، أن يتولى العقد نيابة عن ابنه، أثناء غيابه؟ (١)

ج: التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته، أباه أو وكل أخاه، أو أجنبيًّا لا بأس إذا كان الزوج عاقلاً عنده تصرف حسن ووكل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه، إذا كان أبوها وكل أباه، جدها، في تزويج بنته فلا بأس، أما أنه يزوج والابن حاضر، فلا، الابن هو الذي يتولى زواج بنته دون الجد لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غير جدها بالوكالة لا بأس، مثل ما تقدم أما كون الأب يتولى نكاح ابنة ابنه، من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب، هو أبوها أقرب إليها، والولاية تكون


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>