للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ - مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

س: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى (١) (٢)؟

ج: إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا.

س: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة، زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا (٣)

ج: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، ومرتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله، لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة، بل يعطون من مالك غير


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٢٢).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٢٢). ') ">
(٣) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٢٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>