للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

س: هناك استقطاع، يؤخذ منه راتب الموظف من قبل الدولة لتدّخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟ (١)

ج: ليس عليه زكاة؛ لأنه ليس في يده، ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك، أو إلى ورثته زكاه، إذا حال عليه الحول يزكيه إن بقي عنده، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء عليه، وهكذا إذا أخذ


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>