للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢ - حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

س: يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي وهو لا يعرف، علمًا بأنه مغترب، وإن كان موجودًا هل يجوز ذلك، علمًا بأن الصدقة قليلة ولا تؤثر في المال؟ (١)

ج: إذا كانت الصدقة دارجة العادة وأبوك يسمح بها من فضول الطعام ما يبقى من الطعام لا بأس، أو شيئًا قد سمح به أبوك لك ولأهل بيتك فلا بأس، وإلا فلابد من إذنه؛ لأن المال ماله، فلابد من إذنه في الصدقة، وإذا أخذتم بالقاعدة قلتم له: نتصدق بكذا، وسمح لكم فلا بأس، الشيء الذي جرت به العادة أنه يسمح به أخرجوه من دون حاجة لإذنه، مثل فضول الطعام، مثل سقي الماء، مثل إعارة المتاع الذي يحتاجه الناس، لا بأس إذا كان عرفتم من والدك السماح بهذه الأمور.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>