للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

س: السائل ع. ع. مقيم بالرياض يقول في سؤاله: ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه، أرجو منكم الإفادة؟ (١)

ج: ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذي خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف بماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة على الفقراء والمساكين، فلا بأس، الشيء المعتاد، وأما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>