للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - حكم صلاة من يسجد على أنفه ولا يمكن جبهته

س: ما حكم من يصلي على أنفه ولم يمكن جبهته؟ هل تبطل الصلاة (١)؟

ج: نعم، ما تصح الصلاة، لا يصح السجود إذا تعمد ذلك، يكون السجود باطلا، أما إن كان ناسيا يعيد السجدة، إن كان لا زال في السجدة، وإن كان قد قام وقرأ تبطل الركعة، ويأتي بركعة بدلا منها؛ لأن هذه الركعة بطلت ببطلان السجود، لا بد أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا، أما إذا تنبه في الحال فإنه يعيد السجود في الحال قبل أن يقوم.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>