للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣ - حكم التلفظ بالنية للصلاة

س: السائل: م. د. يقول: سؤالي يتعلق بالنية، فمثلا عندما أقف للصلاة، وأعلم أنني واقف لأداء الصلاة فهل يكفي ذلك، أم لا بد من النطق بالنية؟ وقد سمعت من بعض الناس عندما يقف لصلاة، وأثناء رفع اليدين لتكبيرة الإحرام يقول: نويت أن أصلي صلاة كذا. ويسميها بعدد ركعاتها، وجهونا في ضوء هذا السؤال (١)

ج: النية محلها القلب، والسنة أن ينوي بقلبه فقط، ولا يتكلم بلسانه فإذا قام يصلي ناويا صلاة الظهر كفى، صلاة العصر كفى، صلاة المغرب كفى، صلاة الضحى كفى، ولا يحتاج أن يقول: نويت. فإنها بدعة، يقول: نويت أن أصلي كذا، الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب


(١) السؤال التاسع والأربعون من الشريط رقم (٤٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>